الصفحة الرئيسية  |  من نحن  |  الأعضاء  |  المفكرة  | الصور  |  الصوتيات  |  اتصل بنا


بيان العلم والخبر رقم 53، بتأسيس «جوقة أرزة لبنان - Coro Cedro Del LIBANO»
مركزها: غوسطا - قضاء كسروان

إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18، تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006، تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/ام/2008، تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدَّم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسِّسي الجمعيَّة المسمَّاة: «جوقة أرزة لبنان - Coro Cedro Del LIBANO» والمسجَّل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17762، تاريخ 18/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علمًا بتأسيس الجمعيَّة المسمَّاة «جوقة أرزة لبنان - Coro Cedro Del LIBANO».
مركزها: غوسطا - شارع دير الكريم - ملك جمعيَّة المرسلين اللبنانيين الموارنة - قضاء كسروان.
غايتها: 1- خدمة رعائيَّة وليتورجيَّة واجتماعيَّة.
         2- إحياء التراث الليتورجي السرياني الماروني والشرقي وتنميته وتفعيله.
         3- إحياء ريسيتالات دينيَّة ووطنيَّة وفولكلوريَّة.
         4- المحافظة على التراث الديني الشرقي الليتورجي والوطني، وعلى الموسيقى السريانيَّة المارونيَّة الشرقيَّة، ونقلهم بأمانة.
         5- الحفاظ على كنز التقليد الموسيقي المقدَّس للكنيسة.
         6- الانفتاح على أنواع موسيقيَّة مختلفة، شرقيَّة وغربيَّة، مقدَّسة وفولكلوريَّة.

على أن تتطبَّق البنود المذكورة أعلاه، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعيَّة الإجراء، وبعد موافقة المراجع المختصَّة.

المؤسِّسون السَّادة:
الأب القاضي د. مارون شليطا بو سليمان حرب.
جيهان طانيوس قزحيا جورج الشمالي.
ريتا فرج صليبي.
مارسال يوسف البدوي.
سامي طانيوس مراد.

ممثَّل الجمعيَّة تجاه الحكومة:
الأب القاضي د. مارون شليطا بو سليمان حرب.

المادة الثانية:
على الهيئة التأسيسيَّة استكمال إجراءات تأسيس الجمعيَّة والدعوة إلى انتخاب هيئة إداريَّة خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسميَّة.

المادة الثالثة:
على الجمعيَّة المشار إليها أن تتقدَّم من وزارة الداخليَّة والبلديات في الشهر الأول من كل سنة، بلائحة تتضمَّن أسماء أعضائها، وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السَّابق، وإلاَّ تعرَّضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830، تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته.

المادة الرابعة:
يبلَّغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود

نشر في الجريدة الرسميَّة - العدد 4 - 22/01/2009
صفحة 396